أخبار المكتب

سيقام مؤتمر ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الاموال خلال الفترة من 6-10 اكتوبر 2009 بغرفة تجارة وصناعة الكويت

سيشارك مدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الاموال في الاجتماع العام (10) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2009

تعتزم مجموعة العمل المالي تقييم دولة الكويت خلال شهري فبراير/مارس 2010 بشأن التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب

الأرشيف
ندوة المكتب عام 2007  
ندوة المكتب عام 2008  
ندوةلمكتب عام 2009  
التقرير السنوي عام 2007  
التقرير السنوي عام 2008  
   
ا ليو م
أوقات الصلاة
05:06 فجر
11:40 ظهر
02:31 عصر
04:50 مغرب
06:12 عشاء
قـــرار وزاري رقــم ( 313 ) لعام 2004 م
-بعد الإطلاع على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17 ) لسنة 1960 وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية .

- وعلى القانون رقم ( 32 ) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى القانون رقم ( 20 ) لسنة 1976 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 68 ) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة .

- وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي .

- وعلى القانون رقم ( 35 ) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 252 ) لسنة 2002 بشأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 204 ) لسنة 2004 بشأن إلزام بعض المؤسسات والشركات ببعض الضوابط التي حددتها الوزارة .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 320 ) لسنة 2001 .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

قرر
مادة أولى
تمنح صفة الضبطية القضائية لمدير مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال .
مادة ثانية
للمذكور بالمادة الأولى حق التفتيش على المحلات والشركات التجارية للتحقق من تطبيق أحكام القوانين المشار إليها والقرارات الصادرة تنفيذا لها وله حق الإطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية وتحرير محاضر مخالفات لها وإغلاقها إذا لزم الأمر وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن .
مــادة ثـالثــة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في 06 اكتوبر 2004
تابعونا على