أخبار المكتب

سيقام مؤتمر ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الاموال خلال الفترة من 6-10 اكتوبر 2009 بغرفة تجارة وصناعة الكويت

سيشارك مدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الاموال في الاجتماع العام (10) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2009

تعتزم مجموعة العمل المالي تقييم دولة الكويت خلال شهري فبراير/مارس 2010 بشأن التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب

الأرشيف
ندوة المكتب عام 2007  
ندوة المكتب عام 2008  
ندوةلمكتب عام 2009  
التقرير السنوي عام 2007  
التقرير السنوي عام 2008  
   
ا ليو م
أوقات الصلاة
05:06 فجر
11:40 ظهر
02:31 عصر
04:50 مغرب
06:12 عشاء
قرار وزاري رقم ( 252 ) لعام 2002
بشأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد الاطلاع على

- قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وقانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وقانون شركات ووكلاء التأمين رقم ( 24 ) لسنة 1961 وتعديلاته .
- وقانون الاستيراد رقم ( 43 ) لسنة 1964 .
- وقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم ( 32 ) لسنة 1969 وتعديلاته .
- وقانون الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم ( 23 ) لسنة 1980 وتعديلاته .
- وقانون التجارة رقم ( 68 ) لسنة 1980 وتعديلاته .
- والمرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس سنة 1987 بشأن وزارة التجارة والصناعة .
- والقانون رقم ( 35 ) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال .
- والاتفاقات الدولية ومذكرات التفاهم التي وقعتها أو صادقت عليها دولة الكويت بشأن مكافحة الإرهاب .
- وقرار مجلس الأمن رقم 1373 بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله .
- والتوصيات الأربعون للجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال .
- والقرار الوزاري رقم ( 320 ) لسنة 2001 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر
مـــادة أولـــــى
على كافة شركـــات الاستثمار وشركـــات التأمين ووكـــــلاء ووسطـــــــاء التــأمـــين وشركـــــات ومؤسسات الصرافة والمجوهرات بما فيها الذهب والمعادن والسلع الثمينة الأخرى وغيرها من المؤسسات المالية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهي بصدد مباشرتها العمل مع العملاء الالتزام بكل ما من شأنه المساعدة على كشف المصادر غير المشروعة للأموال وتمويل الإرهاب وعلى الأخص ما يلي :
التحقق من هوية العملاء استنادا لوثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص بالدولة مع الاحتفــــاظ بصــــورة منها وذلك سواء كان العميـــــل شخصــــا طبيعيا أو ممثلا لشخص معنوي .
إثبات كافة المعاملات في الدفاتر والسجلات التجارية وذلك بتدوين الأتي :
البيانات الشخصية للعميل .
تاريخ وبيان المعاملة ( نوعها – قيمتها ) .
الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد المدون بهما المعاملة مدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالهما وحفظ كافة المراسلات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها الشركة أو المؤسسة سواء كانت محلية أو خارجية مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاملة .
إبلاغ النيابة العامة عن أي عمليات مشبوهة ذات صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب اتصل علم الشركة أو المؤسسة بها بمناسبة مباشرتها العمل مع العملاء .
تمكين وزارة التجارة من الإطلاع على الدفاتر التجارية والمراسلات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات .
مادة ثانية
على الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى تبني وتطوير برامج خاصة بإجراءات العمل ونظم الرقابة الملائمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويجب أن تحتوي هذه البرامج على ما يلي :
تدريب العاملين ووضع نظم رقابة داخلية تمكن من ضبط الوقائع التي تنطوي على الشروع في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قبل وقوعها .
مراجعة وتطوير السياسات الداخلية والإجراءات والضوابط الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مخالف لأحكام هذا القرار وتطبق عليه العقوبات المقررة في القانون رقم 35 لسنة 2002 .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في 22 سبتمبر 2002
تابعونا على