أخبار المكتب

سيقام مؤتمر ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الاموال خلال الفترة من 6-10 اكتوبر 2009 بغرفة تجارة وصناعة الكويت

سيشارك مدير مكتب مكافحة عمليات غسيل الاموال في الاجتماع العام (10) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2009

تعتزم مجموعة العمل المالي تقييم دولة الكويت خلال شهري فبراير/مارس 2010 بشأن التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب

الأرشيف
ندوة المكتب عام 2007  
ندوة المكتب عام 2008  
ندوةلمكتب عام 2009  
التقرير السنوي عام 2007  
التقرير السنوي عام 2008  
   
ا ليو م
أوقات الصلاة
05:06 فجر
11:40 ظهر
02:31 عصر
04:50 مغرب
06:12 عشاء
قرار وزاري رقم ( 204 ) لسنة 2004
- بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته .
- وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 32 لسنة 1969 وتعديلاته .
- وعلى قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال .
- وعلى القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2002 في شأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــرر
مادة أولى

على كافة شركات الاستثمار وشركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين وشركات ومؤسسات الصرافة والمجوهرات والسلع الثمينة وغيرها من المؤسسات والشركات المالية وغير المالية أو التي يتم تحديدها بموجب قرارات أو لوائح أخرى ( والتي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي ) الالتزام بما يلي :


أولا : تقديم ميزانية سنوية معتمدة مبين فيها كافة التفاصيل المالية وغير المالية وفقا لمستندات وسجلات التاجر عند تجديد تراخيصها .


ثانيا : على أصحاب الشركات والمؤسسات المشار إليهم تسجيل كافة العمليات المالية وغير المالية في سجلاتهم الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة وفقا لنظام محاسبي منظم .


ثالثا : إثبات كافة المعاملات في الدفاتر والسجلات لكل شخص سواء كان طبيعيا أو ممثلا لشخص معنوي ممن يقومون بشراء أو بيع أو رهن أو أي عمليات أخرى مالية تزيد عن مبلغ ثلاثة ألاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .


رابعا : عدم قبول الودائع أو الأمانات أو تأجير خزائن إيداع أو حفظ سندات أو أوراق مالية بأسماء مجهولة أو وهمية أو إجراء عمليات تحويلات خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

مادة ثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها قانونا لوزير التجارة والصناعة أو من يفوضه في ذلك أن يأمر بإغلاق المحل المخالف إداريا لمدة خمسة عشر يوما عند عدم إلتزامه بالتنبيه الأول ولمدة شهر عند ارتكاب المخالفة مرة أخرى ولا يخل ذلك بحقه في إلغاء الترخيص التجاري وإغلاق المحل نهائيا في حال العودة إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في 21 يونيو 2004
تابعونا على