بناء على ما تقتضيه مصلحة دولة الكويت من خلال المحافظة على المؤسسات المالية والمصرفية من عمليات غسل الأموال , وتمشيا مع المساعي الدولية للحد من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب , وحرصا من الجهات المعنية بدولة الكويت على سرعة وضع تشريع يحمي ويحافظ على المؤسسات المالية والمصرفية من عمليات غسل الأموال.
أولا : القرار الوزاري رقم ( 34) بتاريخ 29/6/1998 بتشكيل اللجنة الخاصة لمكافحة عمليات غسل الأموال من قبل الجهات المعنية بالدولة وهي / وزارة المالية , بنك الكويت المركزي , وزارة العدل , وزارة الداخلية , وزارة التجارة والصناعة , الإدارة العامة للجمارك , وزارة المالية ) برئاسة وكيل وزارة المالية , ومن أهم المهام التي أنجزتها اللجنة هو إعداد قانون لمكافحة عمليات غسل الأموال رقم (35) بتاريخ 10/3/2002 , حيث تم اتخاذ عدة إجراءات تنفيذية لتطبيق هذا القانون من قبل الجهات المعنية بالدولة .
ثانيا :القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2002 بتاريخ 30/6/2002 والقاضي بتعديل مسمي لجنة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإضافة جهات آخري لعضوية اللجنة ( وزارة الخارجية , سوق الكويت للأوراق المالية , اتحاد
المصارف الكويتية ) و إضافة تمويل الإرهاب ضمن أعمال اللجنة المذكورة وذلك تماشيا مع المستجدات الدولية نحو إضافة تمويل الإرهاب إلي أعمال اللجنة الوطنية الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ( FATF ).
ثالثا : القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2004 بتاريخ 28 مارس 2004 من معالي وزير المالية بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب , والخاص بإعادة تشكيل اللجنة بحيث تكون برئاسة بنك الكويت المركزي , وذلك نظرا لدور البنك المركزي في القيام بالإجراءات التي تتعلق بالجهاز المصرفي والمالي بالإضافة إلي تبعية وحدة التحريات المالية FIU في البنك ودورها بتسلم البلاغات المشبوهة عن عمليات غسل الأموال وتبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية بالدولة الأعضاء في FATF والخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال ولتوفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالحسابات المصرفية لديهم , كما تم إضافة جهة جديدة لعضوية اللجنة وهي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .